طلب الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق
ابنتي متزوجة من ابن أخي وهو لا ينفق منذ سنتين.
السؤال: هل يجوز أخذ العلاوة الاجتماعية التي تصرفها الدولة لابنتي فآخذها من الزوج؟ وهل آخذها بأثر رجعي أم لا يجوز؟ دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في استفتائه، مفيدًا أن زوج ابنته دخل بها، وأنه أحضرها إلى بيته (بيت المستفتي)، وأنه يقول: إنها لا تريده، لكن العكس هو الصحيح، فإنها تريد الرجوع إليه لكنه غير راضٍ، ولا يريد تطليقها، ولا إرجاعها، ولا الإنفاق عليها.
نفقة الزوجة واجبة على الزوج ما دامت في عصمته، فإذا لم ينفق عليها رفعت أمرها إلى القضاء ليفرض لها نفقة، أو تطلب التطليق للضرر، فإن كانت ناشزًا فلا نفقة لها حتى تعود لطاعة زوجها.
والله أعلم.