مؤخر صداق الزوجة دين في تركة المتوفى
توفي السيد/خالد وأدخل قبل وفاته المستشفى وكان بحوزته مبلغ من المال سلم للشركة التي يعمل بها عن طريق محقق المستشفى، وتم لاحقًا تسليم هذا المبلغ لزوجة المتوفى بحضور أخي المتوفى وأقربائه حيث قالوا: إن المرحوم قال لهم عند تسليمهم النقود (إنها لزينب وأم زينب) ويعني ابنته الوحيدة وزوجته.
السؤال: هل يدخل هذا المبلغ ضمن الإرث الشرعي للمتوفى؟ أم أنه للزوجة والبنت؟ مع العلم أن هذا المبلغ ليس من المال الخاص للزوجة.
أرجو توضيح ذلك، وجزاكم الله خيرًا.
* وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له: سؤال: ما هي صلتك بالموضوع؟ جواب: المتوفى المشار إليه ابن عمي، وبعد الخلاف بين إخوة المرحوم وزوجته على المبلغ المذكور اتفقوا على تسليمي المبلغ أمانةً حتى يتم معرفة الحكم الشرعي ويتحدد المستحق له لأسلمه له.
سؤال: كم هذا المبلغ.
جواب: ستة عشر ألف دولار أمريكي، ومئتا دينار كويتي.
سؤال: من هم ورثته؟ جواب: ترك إخوة وأخوات ووالدة وزوجته وابنته، وتم تقسيم الميراث بالنسبة الشرعية عند القسام الشرعي والخلاف الآن على هذا المبلغ هل هو تركة؟ أم وصية.
سؤال: هل على المتوفى ديون؟ جواب: لا أظن.
يعتبر المبلغ المشار إليه في نص الاستفتاء من ضمن التركة، توزع مع مجمل ما تركه المتوفى لأنه لا وصية لوارث، وتقسم التركة كالتالي - تستحق الأم السدس فرضًا.
- تستحق الزوجة الثمن فرضًا.
- وتستحق البنت النصف فرضًا.
- ويقتسم الإخوة والأخوات الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، علما بأن مؤخر الصداق يعتبر من الدين.
والله أعلم.