تناول النسوار
يوجد مادة بداخل علبة دائرية الشكل وصغيرة الحجم ويستعملها الإخوة الأفغانيون وقد سألنا عنها فقالوا هي مادة شبيهة بالتتن (الدخان) وهو مخدر ومفتر، ولا يستطيع الذي يدمن عليه تركه؟ فما حكم تلك المادة أهي محرمة شرعًا؟ - وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الشيخ محمد أحد الباحثين في مكتب الإفتاء وهو أفغاني بأن هذه المادة مكونة من التتن مضافًا إليها شيء من الرماد أو النورة وإن أثرها مشابه لأثر الدخان، وإن علماء الأفغان أفتوا فيها بحكم الدخان نفسه ما بين الحرمة والكراهة أو الجواز.
وأفاد أنه يسمى (نسوار).
أفتت اللجنة بما سبق أن أفتت به في حكم الدخان من الكراهة، فيكون استعمال هذه المادة المشار إليها في السؤال مكروهًا، وقد اختلف العلماء قديما وحديثًا في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهًا وقد يكون حرامًا إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضررًا بليغًا.
والله أعلم.