• توفي زوج أختي قبل الدخول، وكان عقد القران ينص على أن لا يوجد مهر إلا المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق، وقد تم توزيع المستحقات المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان معدًا من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهرًا ...

    أثاث المنزل يحكم فيه العرف، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلا في بعض المسائل الخاصة فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقًا للزوجة على أن للزوجة أيضًا مؤخر الصداق كله كاملًا سواء دخل بها، أو لم يدخل، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق المطالبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1862

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2931

  • توفي زوجي وخلف طفلًا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضًا، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.

    - هل لي حق في المطالبة بمؤخر الصداق.

    نعم للسائلة المطالبة بمؤخر صداقها على زوجها المتوفى وأخذه من الدية قبل توزيعها على الورثة حيث يجب إخراجه أولًا، ثم تأخذ نصيبها من الميراث وهو الثمن مما تبقى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2360

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2500

  • توفي الزوج، والزوجة لم تقبض مؤخر الصداق المذكور في العقد والمرفق صورته فهل تستحقه أم يدخل ضمن التعويضات؟

    تستحق الزوجة مؤخر الصداق المبين في العقد بمجرد وفاة زوجها قبل توزيع التركة لأنه من جملة الديون.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2815

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2523

  • توفي رجل، ولزوجته في ذمته (مهر) مؤجل قدره (15) بعيرًا، فكيف تثمن، ‏هل بسعر البعير في الكويت أم في الصومال، مع العلم أن الزواج تم في ‏الصومال؟ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد أن المتوفى أخوه لأمه وأنه توفي منذ ‏أربعة أشهر، ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في الصومال.

    بالنسبة لمؤخر صداق الزوجة فتدفع لها الأبعرة الموجودة في التركة، وباقي ‏العدد المنصوص عليه في مؤخر الصداق يقوم بحسب سعره في محل الدين ‏‏ الصومال في تاريخ الوفاة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3292

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2227

  • هل يدفع مؤخر الصداق من قبل الزوج بعد وفاة الزوجة لأهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    وقد أجاب المستفتي على أسئلة اللجنة بأن ورثتها الشرعيين هم: أب، وأم، وزوج، وولدان ذكران.

    ثم سألته اللجنة: هل تركت المتوفاة تركة غير مؤخر صداقها؟ فأجاب نعم تركت حليها من الذهب.

    كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضًا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3848

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2453

  • توفي السيد/خالد وأدخل قبل وفاته المستشفى وكان بحوزته مبلغ من المال سلم للشركة التي يعمل بها عن طريق محقق المستشفى، وتم لاحقًا تسليم هذا المبلغ لزوجة المتوفى بحضور أخي المتوفى وأقربائه حيث قالوا: إن المرحوم قال لهم عند تسليمهم النقود (إنها لزينب وأم زينب) ويعني ابنته الوحيدة وزوجته.

    السؤال: هل يدخل هذا المبلغ ضمن الإرث ...

    يعتبر المبلغ المشار إليه في نص الاستفتاء من ضمن التركة، توزع مع مجمل ما تركه المتوفى لأنه لا وصية لوارث، وتقسم التركة كالتالي - تستحق الأم السدس فرضًا.

    - تستحق الزوجة الثمن فرضًا.

    - وتستحق البنت النصف فرضًا.

    - ويقتسم الإخوة والأخوات الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، علما بأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4107

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2549

  • امرأة ماتت وتركت زوجًا وابنًا وأبًا وتركت حليها من الذهب ومؤخر صداقها ومقداره 5.000 خمسة آلاف دينار كويتي، فما هو حق والدها من هذا الميراث؟ وجزاكم الله خيرًا.

    دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في استفتائه مبينًا أنه والد المتوفاة وأن والدتها متوفاة أيضًا سائلًا إن كان له حق في مؤخر صداقها أم فقط حقه في الذهب؟

    للزوج ربع التركة فرضًا وللأب السدس فرضًا وللابن الباقي تعصيبًا، وذلك بعد إخراج الديون والوصية إن وجدت أما مؤخر صداقها يعد من التركة، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6147

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2134

  • مؤخر صداق الزوجة (المهر المؤخر) الذي لم تتسلمه من زوجها وقد مات عنها ألا يحق لها استلام هذا المهر المؤخر من التركة (مستحقاته لدى الشركة التي يعمل بها)، وذلك قبل توزيع التركة على الورثة الشرعيين؟ ولكم جزيل الشكر.

    مهر المرأة المؤجل دين في ذمة الزوج، فإذا مات عنها أُخِذَ من تركته إذا طالبت به مع سائر الديون الأخرى -إن وجدت- قبل الوصايا وقبل توزيع التركة على الورثة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6493

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2013

  • ما حكم الله في عقد النكاح السائر في مصر، هل من السنة، أم لا؟ وهل في الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم؟ أرجو البيان من كتاب الله وسنة رسول الله.
     

    نفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة؛ إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذي أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه.

    ومذهب الحنفية الجاري عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله، قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله في التعليق على قول صاحب الكنز: «ولها منعه من الوطء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10886

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2415

  • ما حكم الشريعة في مؤخر صداق زوجة توفي عنها زوجها قبل الدخول بها ولها مؤخر صداق في وثيقة زواجها به.

    هل لها الحق في استحقاق جميع مؤخر صداقها بعد وفاته عنها أو لا؟

    إن للزوجة الحق في استحقاق جميع مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها [من زوجها] الذي توفي عنها قبل الدخول بها؛ لأن من مؤكدات المهر وفاة الزوج مطلقا.

    وبناء على ذلك يكون للزوجة الحق في جميع مؤخر صداقها تستوفيه من تركة زوجها الذي توفي عنها.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- للزوجة الحق في جميع مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10896

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2014

  • يقول السائل: بإشهاد الزواج المحرر في 11 شوال سنة 1330 هجرية 22 سبتمبر سنة 1912 بأن الشيخ م. ع. أ. تزوج بـ ص. ع. م. على صداق قدره 24 جنيهًا ذهبا مصريا نقيا: الحال منه 12 جنيهًا تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين، والباقي منه 10 عشرة جنيهًات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها، والمؤجل منه 12 اثنا عشر جنيهًا يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة، وتضمن ...

    المقرر شرعًا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد، ويتأكد كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين، ويحل المؤجل منه بحلول أجله الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفي فتستحق الزوجة مؤخر الصداق وما بقي من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئًا منه ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شيء منه قبل وفاته، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10946

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6107

  • يقول السائل أنه متزوج منذ خمس عشرة سنة، وأنه دفع مقدم صداق زوجته، وأنه كان لديه أثاث بمنزله قبل الزواج، وأنه اشترى بعد الزواج أشياء مثل ثلاجة وبوتاجاز وخلافه، والآن يريد طلاق زوجته.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لمؤجل الصداق والنفقة، وما هو الحكم بالنسبة للأثاث الذي كان عنده قبل الزواج وما اشتراه بعد الزواج، ...

    المقرر شرعًا أن المهر يجب بالعقد الصحيح، ويتأكد جميعه بأمور منها الدخول بالزوجة دخولا حقيقيا، ولا يسقط المهر بعد وجوبه شرعًا إلا بالأداء أو الإبراء، والمنصوص عليه أيضًا أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها حقيقة أو حكما واجبة عليه شرعًا طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، وأحكام هذا القانون مأخوذة من الفقه الإسلامي، ومن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10960

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2349

  • سئل في رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بين فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.

    فهل هذا الصداق يعتبر دينا ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دينا، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به في الديون التي على المتوفى، ففي الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه: «مات وعليه ديون لا تفي التركة بها، وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11069

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2376

  • يقول السائل رجل مات عن زوجته، وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متهددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دين على المتوفي زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة غرماء.

    فهل لها حق في الامتياز عن باقي الديانة، أو مثلها مثلهم في ...

    متى كانت التركة مستغرقة –كما في السؤال- فيكون دين الزوجة كسائر الديون، فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة؛ بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة غرماء، كل منهم على قدر دينه.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- دين مؤخر صداق الزوجة في التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12145

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2113

  • تقول سائلة: أن زوجها توفي بتاريخ 11/8/96 ولها مؤخر صداق قبله منصوص عليه بعقد الزواج قدره خمسة آلاف جنيه، فهل يجوز لها أخذ هذا المبلغ من التركة أم لا؟

    مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويستحق للزوجة بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، وبما أن زوج السائلة توفي ولها مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه فتستحق هذا المؤخر بوفاته وتأخذه من تركته قبل توزيعها، ويوزع الباقي من المبلغ المذكور على ورثة المتوفى المذكور حسب الأنصبة الشرعية.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- مؤخر الصداق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13785

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1798

  • ما الحكم الشرعي في مؤخر صداق الزوجة التي توفي عنها زوجها بعد الدخول بها، وهل تستحق الزوجة هذا المؤخر بالإضافة إلى نصيبها الشرعي أم لا؟

    مؤخر الصداق دين على الزوج يستحق للزوجة بأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة، وبما أن هذا الزوج قد توفي ولم يؤد مؤخر الصداق فهو دين يخصم من التركة قبل توزيعها ويعطى للزوجة أو وليها إضافة إلى نصيبها الشرعي من التركة.

    هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- مؤخر الصداق دين على الزوج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14106

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3194

  • ما حكم الشرع في مؤخر صداق الزوجة والشبكة وقائمة المنقولات في حالة وفاة الزوج، هل هذه الأشياء من حق الزوجة أم من حق ورثة الزوج جميعا؟

    من المقرر شرعا أن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، فإن توفي الزوج يسدد المؤخر من تركته قبل توزيعها على الورثة، وبخصوص الشبكة فهي ملك للزوجة بمجرد إجراء العقد الشرعي عليها، وبالنسبة لقائمة المنقولات فهي حق مدني للزوجة من حقها أخذها أو المطالبة بها إن كانت المنقولات المثبتة بها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14108

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2513

  • ما حكم مؤخر الصداق؟ هل هو دين على الزوج؟ ومتى يستحق؟ وهل يعتبر مؤخر الصداق من عناصر تركة الزوجة، ويقسم تقسيم الميراث من عدمه؟

    من المقرر شرعًا أن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويستحق للزوجة بحلول أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، فإذا ما تم الطلاق فإن مؤخر الصداق يحل للمطلقة أو وكيلها، أما إذا توفيت الزوجة قبل أن تستوفي مؤخر صداقها، فإن هذا المؤخر يكون تركة عنها ينتقل إلى ورثتها الشرعيين، ويقسم بينهم قسمة الميراث، كل حسب نصيبه.

    ومما ذكر يعلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14132

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2245

  • تقول السائلة: توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج (المسمى بيننا)، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟

    المهر هو ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التي تقوم بالمال حقا للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبني على عقد فاسد، وهو في أصله ليس شرطا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإن كان يتعلق حق الأولياء بإتمامه إلى مهر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة نفسها بأقل منه، وهو واجب في كل زواج على أنه حكم من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14598

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1967

  • توفي زوج أم السائلة عن:

    1- زوجته -أم السائلة-.

    2- أولاده: ثلاثة أبناء وبنت.

    وترك ما يورث عنه من نصيبه في ورشة للسيارات وشقة إيجار كانت باسمه، وكانت أمي وابنها معه فيها، ومنزل مكون من طابقين وأشياء اشتراها زيادة على قائمة الزواج أثناء الحياة الزوجية التي امتدت اثني عشر عاما، وكان لأم السائلة قائمة منقولات موقع ...

    أولًا: المقرر شرعًا أن مؤخر صداق الزوجة وقائمة منقولاتها دين على زوجها تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركته، أما بالنسبة لشقة الإيجار فلا تدخل ضمن تركة المستأجر؛ بل يؤول إيجارها في مسألتنا لأم السائلة ولابن زوجها بعدها.

    وبوفاة أمها بعده يبقى إيجارها خاصا بابنه فقط، وما بقي من نصيب في ورشة السيارات والمنزل وخلافه يعد تركة عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14744

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5367

  • يقول السائل: توفي/ سيد عبد المعبود عام 2000 عن:

    1- زوجة.

    2- أخوين لأم.

    3- إخوة لأب ذكورًا وإناثًا فقط.

    وكان عليه ديون لم يسددها حال حياته منها مؤخر صداق الزوجة وديون أخرى.

    وطلب السائل كيفية توزيع التركة.
     

    بوفاة/ سيد عبد المعبود عام 2000 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون لأخويه لأمه الثلث فرضًا مناصفة بينهما؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولتعددهما، ويكون الباقي بعد الربع والثلث لإخوته لأب للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر، وذلك بعد سداد جميع ديونه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14754

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1870

  • يقول السائل أن ابنته ميادة جلال توفيت وتركت: زوجها: أحمد أبو كامل المهدي، وأباها، وأمها: نظلة محمد حسن، وبنتيها: فاطمة أحمد المهدي -5 سنوات-، وزينب أحمد المهدي -6 أشهر-.

    فما نصيب كل وارث؟ ومن الذي يستحق حضانة البنتين؟ وما أحقية الورثة في مؤخر صداق المتوفاة وقائمة منقولاتها ومصوغاتها التي تركتها؟

    أولًا: بوفاة/ ميادة جلال سيد محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجها المذكور ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضًا، والمسألة من اثني عشر سهمًا وتعول إلى خمسة عشر سهمًا: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمًان، وللأب سهمًان، وللبنتين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14756

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2173

  • يقول السائل أن زوجة المرحوم/ ... بيان حقوقها المستحقة لها من تركة زوجها المرحوم، وأن لها مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه مصري، وقد ترك ولدين ذكرين، وزوجة –السائلة- فقط.
     

    مما هو مقرر شرعًا أن الورثة لا يستحقون من الميراث شيئًا إلا بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة، وكذلك الوصية بنوعيها الاختيارية والإجبارية -الوصية الواجبة-؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

    ومؤخر الصداق من الديون المتعلقة بذمة الزوج، وبما أن الزوج قد توفي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14761

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2521

  • توفي رجل، ولزوجته في ذمته (مهر) مؤجل قدره (15) بعيرًا، فكيف تُثمَّن، هل بسعر البعير في الكويت أم في الصومال؟ مع العلم أن الزواج تم في الصومال.

    واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد أن المتوفَّى أخوه لأمه، وأنه توفي منذ أربعة أشهر، ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في الصومال.
     

    بالنسبة لمؤخَّر صداق الزوجة فتدفع لها الأبعرة الموجودة في التركة، وباقي العدد المنصوص عليه في مؤخَّر الصداق يُقوَّم بحسب سعره في محلِّ الدَّيْن (الصومال) في تاريخ الوفاة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17525

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2367

  • توفي زوج أختي قبل الدخول، وكان عقد القران ينص على أن لا يوجد مهر إلا المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق، وقد تم توزيع المستحقات المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان معدًا من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهرًا ...

    إن أثاث المنزل يحكم فيه العرف، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلا في بعض المسائل الخاصة فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقًا للزوجة على أن للزوجة أيضًا مؤخر الصداق كله كاملًا سواء دخل بها، أو لم يدخل، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17954

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1569

  • هل يدفع مؤخر الصداق من قبل الزوج بعد وفاة الزوجة لأهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    وقد أجاب المستفتي على أسئلة اللجنة بأن ورثتها الشرعيين هم: أب، وأم، وزوج، وولدان ذكران.

    ثم سألته اللجنة: هل تركت المتوفاة تركة غير مؤخر صداقها؟ فأجاب: نعم، تركت حُليَّها من الذهب.

    كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضًا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17955

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2211

  • زوَّج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.

    اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغًا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحق الشروط أن توفوا بها ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28878

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3202

  • هل يجوز للمرء أن يهدي القرآن كمهر لزوجة، وما هو الإجراء في هذه الحالة عند حدوث الطلاق؟

    أولا: يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا، لما ثبت في الصحيحين عن   سهل بن سعد رضي الله عنه: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28932

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3418

  • إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه: دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا؟

    يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28951

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2721

  • تزوج أخي (ط. س. ط) من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة، دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق، والباقي قدره خمسة آلاف ليرة مؤخر صداق، تدفع بعد عشرين سنة، فقدر الله وتوفي أخي المذكور بعد عامين من زواجهما، ولم تنجب منه أولادا في هذه الفترة، وورثته مع الورثة، فهل يحق لها أن ترث وتأخذ مؤخر صداقها؟ مع أن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في ...

    الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28953

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2049