عدد النتائج: 117

  • رجل يعمل في التجارة، يكسب منها الخير الكثير، اعتاد أن يقضي أشهر الصيف مع عائلته في الخارج، فاشترى مسكنًا خاصًا في إسبانيا، وشقة في لندن، وفيلا في جنوب فرنسا وأخرى في القاهرة، بالإضافة إلى مسكنه الأصلي في الكويت، هل يتوجب على هذا التاجر زكاة عن هذه المساكن؟ علمًا بأن أغلب هذه المساكن يظل مقفلًا بدون استعمال لعدة سنوات، وإذا ...

    إن هذه الدور والمساكن كلها للاستعمال الشخصي وهو ما يسميه الفقهاء «القنية» وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء الحاصل بالتجارة بها.

    أما إذا آجرها خلال الفترة التي لا يستعملها بالسكنى فإن موارد الإيجار تعتبر من المال المستفاد في أثناء الحول، والحكم فيه أن يضم إلى الأموال الأصلية للشخص والعبرة بحولان الحول على النصاب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1606

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1690

  • رجل يقوم بشراء الأراضي والبناء عليها بقصد بيعها، ثم بعد انتهاء البناء والبيع يقوم الرجل بسداد تكاليف البناء، ثم يخرج زكاتها، فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا لإخراج الزكاة؟ مع العلم أن مدة البناء تستغرق عدة سنوات؟

    على هذا الرجل أن يحدد موعدًا سنويا لإخراج الزكاة، فيحسب قيمة الأراضي وما عليها يوم وجوب الزكاة، ويضم إليها ما لديه من الأموال الزكوية، ويسقط منها ما عليه من الديون، ثم يخرج زكاتها بنسبة 2.5%.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1618

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2922

  • هل زكاة العقار تكون من رأس المال أم من الإيراد؟

    إذا اشتري العقار بقصد التجارة فهو من العروض التجارية، يثمن في يوم الزكاة بسعره القائم وتخرج زكاته، أما إذا اشتري بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة، والزكاة على وارد المأجور أو المزروع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1619

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2352

  • 1- اشتريت عمارة سكنية من شخص ودفعت له جزءًا من قيمة العمارة على أن أدفع له باقيَ الثمن عند التوثيق، وقد تأخر التوثيق وبقي عندي للشخص باقي ثمن العمارة وقد حال عليه الحول، فهل أخرج زكاة هذا المال الباقي لصاحب العمارة السابق مع العلم أن العمارة الآن تعتبر في ملكي ولي حق التصرف فيها.

    2- لي أرض موهوبة أنشأت عليها حظيرة للدواجن، ...

    1- إن من كان تحت يده هذا المال على الصفة الواردة في السؤال فلا يجب عليه أن يخرج زكاته لأنه خارج عن ملكه فلا حق له في التصرف فيه.

    2- لا زكاة على الأرض المتبقية، وإنما الزكاة على قيمة الأرض المستملكة إن حال عليها الحول.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1621

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2512

  • هل يجب إخراج الزكاة على الأرض المستملكة ليس لغرض التجارة، وكذلك إذا كانت لغرض التجارة فهل يجب إخراج الزكاة عنها؟

    لا يجب إخراج الزكاة على الأرض المستملكة التي ليست لغرض التجارة ما لم تزرع فيكون فيها زكاة الزروع.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1631

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2644

  • اشترى شخص أرضًا وذلك من مدة ثلاث سنوات، وعندما اشتراها كانت قيمة الأرض أربعة آلاف دينار، وفي السنة الثانية بلغت الأرض عشرة آلاف دينار، وفي السنة الثالثة بلغت أربعين ألفًا من الدنانير، فما هو مقدار الزكاة لهذه الأرض؟ علمًا بأنه لم يخرج زكاتها منذ ثلاث سنوات من بداية شراء الأرض؟

    إذا كان قد اشتراها بنية التجارة فعليه أن يقومها بآخر كل عام، بقيمتها السوقية، ويخرج الزكاة بنسبة 2.5% أما إذا اشتراها لا بنية التجارة فليس فيها زكاة إلا أن يتصدق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1632

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2060

  • هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها، ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها، علمًا بأن هذا ليس من عملها الأساسي، نرجو توضيح كيفية إخراج زكاة الشركة؟

    إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

    أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1660

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3789

  • شخص لديه من المال مبلغ مائة ألف دينار (100.000 ألف دينار) وكذلك لديه أسهم بنك من البنوك الربوية وعددها 11681 سهمًا أحد عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون سهمًا، وكذلك لديه أسهم شركة تقرض بالربا وعدد الأسهم في هذه الشركة 4999 سهمًا أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهمًا.

    1) إذا كان هذا الشخص -أي صاحب المال- قد وكل أخاه في إدارة هذا ...

    1) الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي، وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الريع بمبلغ مقطوع لا بالنسبة المئوية لريع الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغيًا، ويطبق مبدأ المشاركة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2219

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3498

  • 1) كيف تستخرج الزكاة عن دخل العقارات المستثمرة، حيث إن إيجارها شهري قد يؤخذ منه جزء ويودع الباقي ليجمع، مع العلم أنه من الصعوبة دفع زكاة عن كل مبلغ شهري يمر عليه الحول على حدة، ومعناه أن المسلم يضطر إلى دفع زكاة اثنتي عشرة مرة على كل إيجار شهري على حدة يمر عليه الحول.

    ولو حدد يوم في السنة لإخراج زكاة على المبلغ المتجمع ...

    1) نرى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول ونصها: «إنه لا زكاة في أعيان المستغلات العقارية (العقارات المستثمرة) وغيرها، وإنما تزكى غلتها بأن تضم الغلة في النصاب والحول إلى ما لدى مالكي المستغلات من النقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5%) وتبرأ الذمة بذلك. والله أعلم.

    2) فترى اللجنة أيضًا الأخذ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2227

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3288

  • 1) اشتريت أسهمًا من شركة طبية سنة 1977، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تتعثر خطوات إنشاء الشركة، ونحن الآن في سنة 1985 لم يكتمل مستشفى الشركة ولم يعمل، وبالتالي لم توزع أرباح للمساهمين، والسؤال: هل تستحق زكاة على قيمة تلك الأسهم منذ شرائها؟ أم تستحق الزكاة من تاريخ اكتمال المشروع وبدء نشاطه؟ وهل زكاة الأسهم تكون على قيمتها وأرباحها ...

    1) بما أن هذه الأسهم المقصود منها التعيش من أرباحها بالحصول على ريعها وليس القصد المتاجرة بها، فإن الزكاة في ريعها إذا اكتمل المشروع وبدأ يدر أرباحًا، أما إذا كان القصد المتاجرة بالأسهم عند ارتفاع قيمتها فإنه يجب تزكية قيمة الأسهم سنويًا ولو لم يحصل لها ريع.

    والله أعلم.

    2) نظرًا إلى أن شراء الأرض لم يكن بنية التجارة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2224

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3856

  • قمت أنا وبعض الإخوة الزملاء الذين نعمل موظفين في الكويت ببناء عمارة في القاهرة وعلى أساس لكل مشترك شقة ليسكن فيها، وتم الاتفاق على بناء بعض الشقق زيادة نعرضها للبيع عند انتهاء بناء العمارة وجاري بناء العمارة منذ خمس سنوات طبعًا حسب الإمكانيات المادية لنا، فهل هناك على هذه العمارة زكاة مال خاصة بالشقق التي ننوي بيعها بعد ...

    الشقق التي يراد منها السكن الشخصي للمشتركين في بناء العمارة لا زكاة فيها أصلًا.

    والشقق التي يراد إيجارها لا زكاة في أعيانها (قيمتها) وإنما تزكى الإيرادات بضمّها إلى ما عنده من مال ويزكيها إذا حال الحول على النصاب.

    وأما الشقق والمحلات التي يجري بناؤها بقصد بيعها فإن فيها الزكاة، ونظرًا إلى أن المشتركين في بناء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2591

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3077

  • في عام 1974م كنا ثلاثة أصدقاء في مصيف الزبداني بسوريا اشترى أحدنا (8000 م2) من الأرض فعرضنا عليه أنا وصديقي الآخر أن نشاركه في (1000م2) لكل واحد منا، فرضي بذلك ولكنه قال (هذه للتجارة) فرضينا بذلك وكان ثمن الحصة لكل منا 1100 د. ك وعند عودتنا إلى الكويت اشترك معنا صديقان آخران فدفع كل منا حصة قدرها 550 إلى صاحب النصيب الأكبر، وبعدها بعدة أشهر ...

    رأت اللجنة الأخذ بقول مالك في هذه المسألة من أن السلع إذا بارت عند أصحابها فلا زكاة فيها ولو أقامت عند أصحابها سنين لكن إذا باعها يخرج من ثمنها زكاة عام واحد فقط عند القبض، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2592

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2139

  • أرجو التكرم ببيان مدى خضوع العقارات التالية لزكاة المال: 1- أملك منزلًا الكويت، وقمت ببناء شقتين إضافيتين وجهزتهما ولكني لم أؤجرهما وخصصتهما لولديّ القصر عندما يكبرا -ولم أؤجرهما لأن قوانين الإيجار في هناك لا تسمح بإعادتهما إليّ ثانيًا- وهما الآن خاليتين مغلقتين.

    2- منذ خمس سنوات اشتريت قطعة أرض فضاء خارج المدينة -وكان ...

    لا زكاة في العقارات التي لم توجد نية الإتجار بها عند تملكها، سواء كانت للسكنى الفعلية أو لإبقائها بنية السكنى فيها في المستقبل من الشخص نفسه أو غيره.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2913

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1622

  • كان عندي أرض (قسيمة) وبناية ولكن لم أستثمرها، وقد بعتهما، ولهما عندي سنة قبل بيعهما، وقد اشتريت بثمنهما بناية أخرى وباقي الثمن صرفته في ترميم بيت أملكه وفي مجالات أخرى، ولم يبق من الثمن إلا الشيء القليل، وأريد أن أسأل عن الزكاة، فهل عليّ زكاة أم لا؟

    - رأت اللجنة استدعاء المستفتي ليسأل عن قصده من شراء القسيمة والبناية إن ...

    لا تجب عليه الزكاة في العمارة والأرض اللتين اشتراهما للاستثمار ثم باعهما بعد ذلك، ولكن تجب عليه الزكاة في ريع العمارة التي اشتراها إذا تحصل عنده من ريعهما مع ما عنده من نقد وبلغ نصابًا وحال عليه الحول.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3434

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2206

  • هل على الأرض المتنازع عليها بين ورثة أو ملاك زكاة، مع العلم بأن الأرض في حوزة القاضي، وحال عليها حول أو أكثر، وإن كان عليها زكاة فكيف يتم ذلك؟

    الأرض المتنازع عليها لا تجب فيها الزكاة، حتى تثبت ملكيتها، فإذا ثبتت ملكيتها لشخص ما فإنه يجب عليه أن يدفع الزكاة عنها، فيقومها بآخر كل عام بقيمتها السوقية، هذا إذا نوى بها التجارة، أما إذا لم ينو التجارة فليس فيها زكاة إلا أن يتصدق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1582

  • قمت بشراء بيت بالدين وقمت بتأجيره، ومن الإيجارات كنت أسدد هذا الدين وبعد خمس سنوات انتهيت من الديون، وأصبح البيت ملكًا لي -وأنا الآن لا أزال على هذا الحال، حيث آخذ أجرهُ وأنفقه على أسرتي، دون أن أدخر منه شيئًا- والسؤال:

    1) هل كان بالسابق، أيام الدين علىّ زكاة؟

    2) هل الآن على زكاة؟ سواء على البيت أو الإيجارات علمًا بأنني ...

    ما دام أن المستفتي لم يملك نصابًا فارغًا عن الدين قد حال عليه الحول فإنه لا زكاة عليه، فإذا ادخر مالًا وبلغ نصابًا، وهو قيمة (85) جرامًا من الذهب الخالص أو مائتي درهم من الفضة وتعادل 595 جرامًا من الفضة الخالصة وحال عليه الحول القمري، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5%، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3699

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1775

  • بخصوص زكاة المال نحب أن نعرف الحق الشرعي عن جميع أموالي التي يدور عليها الحول.

    أ) مثلًا عندي حركة تحصيل إيجارات شهريًا من العمارات ومن خلال الفترة من 1/1/92 إلى 30/12/92 كيف تحسب عليها الزكاة؟

    ب) مثال آخر عندي مبلغ 50000 خمسون ألف دينار وقد دخل عليها الحول، وقد اشتريت بضاعة بمبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار من الإجمالي، هل أدفع ...

    (أ) يجب إخراج الزكاة عن إيجار العمارات في نهاية الحول لأنه مال تام.

    - ويعتبر في إخراج الزكاة تمام الحول الهجري إن أمكنه ذلك، وفي حال تعذر إخراج الزكاة على الحساب الهجري يمكن إخراجها على السنة الميلادية بنسبة 2.577%.

    (ب) إذا كان المقصود بعبارة (وقد دخل عليها الحول) أن الحول قد اكتمل وحال على المبلغ الحول فلا شك في أنه تجب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3976

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2915

  • أقوم بشراء أراض بقصد بنائها وأن تكون ملكًا لي ولأولادي ولا توجد نية في بيعها، ثم بعد مضي سنوات عليها يعرض علي سعر جيد أقوم ببيعها، فهل علي زكاة على هذه الأرض؟

    لا زكاة في الأراضي التي شريت للاقتناء والانتفاع بها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا أصبحت عروض تجارة، ولا تكون كذلك إلا إذا نوى عند تملكه أنها للتجارة، أو اشتراها بقصد الاقتناء ثم نوى جعلها عروض تجارة فإنها تكون كذلك من حين النية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4223

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2093

  • توجد لديّ عمارات استثمارية وبعد أن أقوم بجمع ريعها (الإيجار) أقوم بشراء عمارات جديدة بقصد تأجيرها وأراض بقصد استملاكها وليس بيعها فهل علي زكاة على هذه العمارات أو الأراضي؟

    إذا حال الحول على الريع وجبت فيه الزكاة، فإذا اشترى قبل الحول بهذا الريع عمارات جديدة ليؤجرها فلا زكاة في ريع العمارات القديمة، وتجب الزكاة في ريع العمارات كلها إذا حال عليه الحول؛ أما إذا اشترى العمارات الجديدة بنية الاقتناء والانتفاع لا بنية التجارة فلا زكاة فيها، لأنها لا تعد عروض تجارة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4224

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1918

  • كيف يمكن احتساب الزكاة بالنسبة لمن يملك أراضي زراعية واستثمارية ويقوم ببناء بعضها بقصد الاستثمار والتجارة ولم تُبْنَ بعد؟ هل نزكيها أم لا؟ وإذا وجبت فيها الزكاة فعلى أي أساس يقدر قيمتها هل بقيمة ما اشتراها أم بقيمتها الحالية؟

    الأراضي التي اشتريت بقصد زراعتها تكون زكاتها في الناتج منها من المزروعات إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع قدّره كثير من المعاصرين بـ (2.170) كيلو غرام تقريبًا من القمح.

    فيكون نصاب الزرع على ذلك 651 كيلو غرام تقريبًا.

    ومقدار الواجب هو العشر إن كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إن كانت تسقى بما فيه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4621

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1768

  • رجل توفي إلى رحمة الله تعالى وترك مجموعة أراضي فضاء غير مستغلة تجاريًا ولا استثماريًا، ولم تقسم التركة فهل تجب الزكاة على ورثته إذا حلّ الحول أم لا؟

    لا تجب الزكاة في المال المملوك أرضًا أو غيرها من العروض إلا أن ينوي مالكها الإتجار بها عند امتلاكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على هؤلاء الورثة في هذه الأرض التي ورثوها عن مورثهم ما لم يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول بعد البيع، إلا أن يكون عندهم من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4628

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3917

  • 1) اشتريت بيتًا بنية الاستثمار (تأجير البيت) فهل عليّ زكاة بقيمة البيت كاملًا أم بالمدخول الشهري من الإيجار؟

    2) إذا كان مدخول البيت مثلًا عشرة آلاف دينار سنويًا وقبل حولان الحول صرفت منها أربعة آلاف دينار (مثلًا) فهل عليّ زكاة على قيمة المتبقي وهي ستة آلاف أم المبلغ كاملًا وهو عشرة آلاف؟

    إذا اشترى البيت بقصد بيعه فإن الزكاة تجب عليه في كامل قيمته، حيث يضم إلى أمواله الأخرى ويزكيها في آخر الحول.

    وإذا اشتراه بقصد إيجاره فإن الزكاة تجب في الأجرة فقط، بحيث تضم إلى أمواله الأخرى وتزكى معها في آخر الحول، فإذا استهلك جزءًا من أمواله في أثناء الحول فإن الزكاة في آخر الحول تجب عليه فيما بقي فقط، والله أعلم.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4631

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2205

  • بنيت بناية وقد كنت مترددًا في أن أبيع، أو أستثمر، وبعد مضي أربع سنوات من تملكي لهذه البناية، بعتها بمبلغ (140) ألف دينار، وقد كان هناك دخل شهري ثابت وقدره (1200) دينار كويتي من هذه البناية، فهل يجب عليّ أن أزكي هذه الأموال مع العلم بأني أصرف هذا الدخل الشهري أولًا بأول.

    أفتونا مأجورين.
     

    لا تجب الزكاة على المستفتي في قيمة هذه العمارة قبل بيعها، ما دامت نيته مترددة بين البيع والاستثمار، ولكن تجب الزكاة في إيجاراتها بعد ضمها إلى باقي أمواله الأخرى في آخر كل عام.

    وعليه فإن على المستفتي أن يُقوِّم أمواله النقدية والتجارية في نهاية كل عام زكوي، ويدخل فيها ما تبقى معه ولم يصرفه من إيجارات هذه العمارة، ثم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5982

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2431

  • سيدة تسأل بأنها اشترت أرضًا في عام/1980 في السعودية بقيمة 200 مائتي ألف ريال سعودي بنية التجارة وهذه الأرض ساحة خلاء حتى الآن، والآن الأرض مدفوع فيها 350 ألف ريال.

    1- ما حكم الزكاة في ذلك؟

    2- هل تزكى عن الفترة من عام 80 عن كل سنة، أم تزكى من أصل البيع النهائي.

    يرجى الإفادة والحكم في ذلك، وجزاكم الله ألف خير.
     

    ما دامت المستفتية قد اشترت الأرض بقصد التجارة فهي من عروض التجارة، وزكاتها واجبة عليها بشروطها في آخر كل عام، بحسب قيمتها عند ذلك، بنسبة (2.5) في المائة، مهما طالت المدة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن الزكاة لا تجب عليها فيها ما دامت لم تبعها، ولو بقيت عندها سنين كثيرة، فإذا باعتها زكت ثمنها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5986

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1751

  • تم طرح محفظة عقارية من قبل إحدى المؤسسات الإسلامية، وتتمثل هذه المحفظة بشراء عقار ذي عائد ربع سنوي، على أن يتم الاستفادة من العائد لمدة خمس سنوات ثم بعد ذلك يتم بيع هذا العقار، هل تجب الزكاة كل سنة أم عند عرض العقار للبيع فقط؟

    لا يعد المال المشترى للتجارة مالًا تجاريًا إلا إذا قصد منه عند الشراء التجارة فقط، وما دام العقار المشترى المقصود منه الإيجار ثم البيع بعد خمس سنوات، فإن الزكاة تجب في أجرته بعد ضمها إلى سائر أمواله إن وجدت واستجمعت شروط وجوب الزكاة فيها، من النصاب والحول وغير ذلك، فإذا بيع بعد ذلك وجب على البائع ضم ثمنه إلى أمواله التجارية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6273

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1786

  • اشتريت ثلاث قطع من الأرض معدة للبناء والسكن، أما الأرض الأولى والثانية فقد اشتريتها في دولة الإمارات المتحدة قبل عدة سنوات، ولم يكن في نيتي بيع هذه الأرض عند ارتفاع سعرها، وإنما كان لدي مبلغ من المال فأردت أن استثمره بشراء الأرض كي استفيد منها عند الحاجة للمال، أو أن أتركها لأولادي من بعدي، وفعلًا تم بيع إحدى الأراضي لإكمال ...

    العقارات والأراضي المشتراة لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت مشتراة بقصد التجارة، وما دام المستفتي قد اشترى أراضيه هذه لا بقصد التجارة، ولكن بقصد تركها لأولاده، على أنها إن غلت أثمانها فإنه يبيعها، فلا تجب عليه زكاتها قبل بيعها مهما طالت المدة.

    فإن باعها فعلًا، ضم ثمنها إلى سائر أمواله الأخرى وزكاها معها، فإذا لم يكن له ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6279

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1685

  • أمتلك عمارة سكنية مؤجرة.

    أرجو التكرم بإفادتي بما يتوجب علي من زكاة مقابلها.

    العمارة السكنية المؤجرة لا زكاة في قيمتها مهما بلغت، ولكن تجب الزكاة في ريعها، يضمه المزكي إلى سائر أمواله التجارية والنقدية، ويزكيه معها في نهاية الحول إن بلغ نصابًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6285

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1614

  • لديّ مبلغ 200 ألف (مائتا ألف) دينار في بداية سنة 2001، ثم اشتريت أرضًا بتاريخ 3/2/2001م بمبلغ 106 ألف (مائة وستة آلاف) دينار بقصد التجارة (إما لبيع الأرض بعد ارتفاع سعرها أو بنائها فيلا ثم بيعها).

    والقيمة التقديرية لبناء الفيلا 70 ألف (سبعون ألف) دينار ويبقى في البنك 24 ألف (أربعة وعشرون ألف) دينار، والمدة من شراء الأرض إلى الانتهاء من ...

    يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجته الأصلية، وهي بيت السكنى، والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس، والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله.

    ويعادل النصاب 85 غرامًا من الذهب الخالص، أو قيمتها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6618

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1578

  • لدينا أرض استثمارية ولم يتم ترخيصها من البلدية للبناء ونحن لم نحدد في حالة الترخيص للبناء هل نبنيها للاستثمار أم نبيعها أرضًا؟ هل تجب في مثل هذه الأرض زكاة أم لا؟

    إذا اشتريت هذه الأرض بنية البناء عليها والتأجير، لم تجب الزكاة في قيمتها، ولكن في ريعها وإيجاراتها إذا استكملت هذه -مع باقي أموال مشتريها- شروط الزكاة الشرعية، من النصاب والحول وغير ذلك، أما إذا اشتراها بقصد بيعها فتجب الزكاة عليه في قيمتها إذا بلغت قيمتها مع أمواله نصابًا وحال عليها الحول، فإذا اشتراها بقصد البناء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6634

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1681

  • شركة آلت إليها (أراضٍ) عن طريق الإرث منذ عام 1999م، والنية لدى الشركة بيعها بعد 4 أو 6 سنوات عند ارتفاع قيمتها، فهل عليها زكاة؟

    لا تجب الزكاة في المال المملوك أرضًا أو غيرها من العروض إلا أن ينوي مالكها الاتجار بها عند امتلاكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على هؤلاء الورثة في هذه الأرض التي ورثوها عن مورثهم مالم يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول بعد البيع، إلا أن يكون عندهم من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6966

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2804