• 1- شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها استغلت كلها في إنشاء مصانع لتصنيع أدوات البناء ويطلبون بيان الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه الشركة.

    2- وسألوا عن مكافآت الموظفين التي تصرف لهم عند انتهاء الخدمة وهي مدخرة عندهم.

    1- إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (2.5%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلا بالتوكيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1620

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2424

  • هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها، ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها، علمًا بأن هذا ليس من عملها الأساسي، نرجو توضيح كيفية إخراج زكاة الشركة؟

    إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

    أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1660

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3789

  • شركة تتاجر في المعدات البحرية تريد أن تحسب زكاة البضاعة المخزنة في مخازن الشركة بالإضافة إلى الأموال السائلة لدى الشركة، الرجاء الإجابة مفصلة، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

    الزكاة الواجبة في مال الشركة هي ربع العشر (2.5%) من كامل ما في الشركة في آخر المحول من أموال تقوّم في آخر كل حول وقت وجوب الزكاة بسعر الجملة دون النظر إلى رأسمالها ولا إلى سعرها المفرق، ويدخل في ذلك البضائع المخزنة والأموال السائلة (النقود) إلا أنه يستثنى مما يخضع للزكاة الأموال الثابتة، كالمباني المستخدمة والفرش وسيارات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1952

  • محل يخص 3 أشخاص، بعد جرد محتوياته وجد أنها تبلغ (24) ألف دينار بقيمة أو سعر السوق وقت الجرد، وللمحل دين على شخص قيمة الدين (5) آلاف دينار يتم سدادها شهريًا، وعلى المالكين الثلاثة ديون تختلف على كل واحد، وأحدهم عليه (19) ألف دينار لبيت التمويل الكويتي يتم سدادها شهريًا.

    والثاني عليه (15.500) ألف دينار لبيت التمويل يتم سدادها ...

    إذا كان المتجر لشخص واحد فالزكاة المتوجبة عليه في متجره هي مجموع قيمة ما في متجره في نهاية الحول، أي: ما تساويه في السوق في ذلك اليوم مضافًا إليها ماله على الآخرين من ديون مرجوة الأداء، ومحسومًا منها أقساط الديون الحالة عليه في هذا العام، أما الأقساط المؤجلة فيحسم ما يحل منها في كل عام بحسبه، وهذا في حق الأموال التجارية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5002

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2282

  • هل تعتبر أموال الشركات التي تظهر في الميزانية السنوية وتناقش على الملأ وتنشر في الصحف وتقر من قبل الجهات المسؤولة في البلاد أموالًا ظاهرة أو باطنة؟ وما هو رأي مؤتمرات الزكاة في ذلك؟

    أموال الشركات التجارية عامة تعدّ من الأموال الباطنة، لأنها من أموال التجارة باتفاق الفقهاء.

    وقد اتجه بعض المعاصرين من الفقهاء إلى عدّ أموال الشركات المساهمة من الأموال الظاهرة لوجوب إعلانها، وهو ما تراه اللجنة، وهو ما اتجهت إليه توصيات وفتاوى الندوة الخامسة لبيت الزكاة المنعقدة في لبنان في عام 1415هـ الموافق 1995م، أما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5995

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2382

  • هل الزكاة واجبة أم مستحبة على الشركات؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكم من أنكر وجوبها؟

    الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5997

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2231

  • هل الزكاة واجبة أم مستحبة على الشركات؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكم من أنكر وجوبها؟

    الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6050

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2100

  • صاحب سلسلة مراكز مشهورة لبيع المواد الغذائية وغيرها (سوبر ماركت) يخرج زكاته كل سنة نقدية، ولكن في هذه السنة اتخذ أسلوبًا جديدًا في إخراج الزكاة، وهو عبارة عن كوبونات شراء من سلسلة المراكز التي يملكها، بقيمة (300) ثلاثمائة دينار كويتي، و(500) دينار، توزع على الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز استخدام هذا الأسلوب في إخراج ...

    اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنة أنه لا مانع -على قول من أجاز- من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ محدودة، ولكنه لا يعد مزكيًا حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع التي يخولهم الكوبون شراءها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7665

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1743

  • أمتلك مصنعًا لإنتاج الملابس الخليجية النسائية، عباءات - شالات - أحجبة، يتبع المصنع مجموعة محلات للتسويق.

    نرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة فيها، هل يجوز إخراجها من إنتاج المصنع، عباءات...؟ أم هل لا بد من إخراجها نقودًا، نرجو الإفادة؟

    لا تجب الزكاة على المصنع في حد ذاته كما هو مذهب الأئمة الأربعة ومحققو علماء الأمة، لأن المصنع ليس عرضًا تجاريًا بحد ذاته ولا هو من الأصناف الزكوية.

    أما ناتجه من ملابس نسائية فإنها عروض تجارية، حيث إن ما ينتجه يعدّه للبيع ويبيعه حالًا أو مآلًا، وعليه فإنه يقوّم ويخرج منه ربع العشر عند حولان الحول، وكذا المال المدخر من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8618

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2754

  • وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: إن عنده شركة سبورت، ويريد أن يخرج زكاتها فكيف يخرج زكاتها؟

    إن الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ نصابًا وهو 85 جرامًا من الذهب أو قيمته وحال عليه الحول، وكان المال مملوكًا ملكًا تامًا، فإذا كانت شركة مساهمة يمتلكها أكثر من واحد، فمن بلغت حصته نصابًا وجبت عليه الزكاة فيه، وهي ربع العشر 2.5٪ ويحسب في الزكاة المال النَّاض، وقيمة العروض التجارية، وديون الشركة الحالة المستحقة لها على الغير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8620

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2245

  • يقول السائل: يقوم مكتبنا بمراجعة حسابات عدد من الشركات الصناعية، والتي كثيرا ما تطلب الإفتاء بشأن البنود الخاضعة لفريضة الزكاة، وتتكون ميزانيات هذه الشركات عادة مما يلي: الأصول: أرض ومباني المصنع.

    أثاث وأجهزة مكتبية.

    آلات وماكينات ومعدات.

    عدد وأدوات مساعدة.

    مقدم إيجار معارض.

    تأسيس وتشطيب المعارض.

    ...

    بناء على ما ورد بالسؤال فجميع ما كتبه السائل في جدول الأصول ليس عليه زكاة باستثناء الثلاثة البنود الأخيرة: (رصيد بالبنك، رصيد بالخزينة، حسابات لدى العملاء)، والزكاة تكون على الفرق بين هذه الثلاثة وبين الخصوم كلها الموجودة بجدولها.

    وما تنفقه الشركات والأفراد في عمارة بعض المساجد لا يعد من مال الزكاة، والإنفاق على زواج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14453

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2057

  • اشتريت مادة خاما لمصنع زجاج، وقام صاحب المصنع بحساب الربح بعد التصنيع والتكلفة والبيع، ثم قام بدفع زكاته على أقساط شهرية متتالية لمدة عام.

    ما حكم ذلك؟

    إذا كان المقصود من السؤال هو إخراج الزكاة مبكرا، فنفيد بأنه لا زكاة على المصنعات، وإنما الزكاة على العائد بعد البيع إذا بلغ نصابا وحال عليه حول قمري لا بمجرد البيع.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- لا زكاة على المصنعات، وإنما الزكاة على العائد بعد البيع إذا بلغ نصابا وحال عليه حول قمري.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14476

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2394

  • هل الزكاة واجبة أم مستحبة على الشركات؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكم من أنكر وجوبها؟

    الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16156

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1887

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير الاستثمار في شركة السيد/ أحمد، ونصه: الموضوع: تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، أعادها الله على الأمة الإسلامية وجميع المسلمين باليمن والبركات، وطبقًا لسنة سيدنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام بمحاولة إخراج زكاة المال في شهر رمضان المعظم، ...

    أ) لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدة للعمل.

    ب) تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي ثلاثة أصناف:

    1- النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.

    2- الديون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16155

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2012

  • تقدم إلى اللجنة كل من السيد/عدنان، والسيد/ ممدوح، والسيد/ عبد المجيد، وقالوا:

    1- إن شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها استغلت كلها في إنشاء مصانع لتصنيع أدوات البناء ويطلبون بيان الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه الشركة.

    2- وسألوا عن مكافآت الموظفين التي تصرف لهم عند انتهاء الخدمة وهي مدخرة عندهم.
     

    1- إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (2.5%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلا بالتوكيل أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16192

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1932

  • أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال (70000) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئًا، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2.5 % للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح. وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال (120000) ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23938

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1578

  • نفيد سماحتكم أن لنا مصنعًا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول الزكاة صفيح وغيره (مواد تحت التصنيع) كما يوجد أيضًا بضاعة مصنعة قابلة للبيع (غطيان) فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي ...

    تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23940

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1533

  • لي أحد الإخوة ولديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال التي ترجع عليه منها، وخصوصًا أن فيها مكائن مشتراة بأثمان عالية وعمال بالرواتب الشهرية، ثم إنه يتعامل مع أصحاب المباني يعمل لهم النجارة والبعض منهم لا يسدد المبالغ إلا بعد فترة طويلة، ويصعب عليه حصر الأموال التي يخرج الزكاة عنها.

    إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2.5 % وأما آلات   العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23941

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1969

  • هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئًا قليلاً رياء ليقول الناس إنه يزكي والسؤال المطلوب هو: هل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لا يزكي؟

    إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى   الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24017

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2315

  • يوجد لدي محطة بنزين صغيرة ملك – ولله الحمد – وقد قمت بتأجير المحطة على شخص آخر، عبارة عن شركة، وأرغب السؤال هنا: من الملزم في زكاة المحطة: المستأجر المستفيد منها حاليًّا ومدة عقده ثلاث سنوات أو المالك؟

    مبنى المحطة ليس فيه زكاة، وكذا أدواتها المعدة للاستعمال ، وإنما الزكاة تجب على المستأجر في الغلة التي يحصل   عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    34972

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2316

  • تم تكوين شركة مساهمة لتقسيط السيارات بعد شرائها وامتلاكها، قيمة السهم الاسمية ( 40.000 ) أربعون ألف ريال؛ عشرون ألف مدفوعة مقدمًا، وعشرون ألف على أقساط شهرية، كل قسط ألف ريال، وبدأ نشاط الشركة في شهر شوال 1412هـ، بمبلغ ( 940.000 ) بشراء السيارات وبيعها آجلاً على أقساط شهرية، تصل إلى 36 شهرًا، وكانت الميزانية في شهر ذي القعدة 1413هـ ...

    إذا كان الأمر كما ذكر وجبت الزكاة في رأس مال الشركة، وفي إجمالي الأرباح بعد تمام الحول ، ولو كانت الأرباح دينًا في ذمم الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35027

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1459

  • نحن مجموعة من الشركاء، تشاركنا في رأس مال واحد (قطة) وذلك في بيع وشراء السيارات بالتقسيط على الناس، وإن هؤلاء الأشخاص من الشركاء كلفوني أنا خاصة في بيع وشراء السيارات عنهم، ومضى على الشركة مدة عام، وحلت الزكاة فيه، هل أقوم بجمع رأس المال الأصلي كاملاً أو أقوم بزكاة ما تبقى في ذمة الناس من باقي قيمة السيارات؟ هذا ما أردت ...


    أولاً: على كل واحد منكم أن يزكي رأس ماله مع الأرباح بعد تمام حول الأصل ، سواء كان هذا المال حالاًّ أو مؤجلاً. ثانيًا: إذا فوض الشركاء إليك إخراج الزكاة جاز ذلك، فلك أن تخرجها عنهم وتصرفها في مصارفها الشرعية.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35028

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2076

  • نحن مجموعة من الأطباء، اشترينا آلة تسمى (سكانير) المستعملة في ميدان الطب، ذلك عن طريق السلف من البنك، على أن نسدد هذا الدين عبر فترات محددة، في ظرف 5 سنوات (والذي يبلغ 500 مليون ريال مغربية) ورغم هذه المبالغ التي نؤديها للبنك فإننا نوفر مزيدًا من المال المستوفي لشروط الزكاة (النصاب وحولان الحول) فهل علينا أن نزكي هذا المال ...

    تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدًا بإخراج الزكاة   عنهم جميعًا، فيقوم مقامهم في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35037

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1658

  • رجل أعمال له شركة متوسطة يسأل كذلك عن كيفية أداء الزكاة، بمعنى هل يُقوَّم كل ما يملك (رأس المال + العروض) أم يزكي الأرباح فقط خاصة الشركات التجارية والصناعية؟ أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرًا.

    أموال الشركة لا تخلو من أربعة أشياء:

    1- عروض تجارة: فهذه تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان ما تقدر به يساوي قيمتها وقت الشراء أو يزيد أو ينقص عنه، وتخرج زكاتها.

    2- آلات المصنع: من مكائن وسيارات ونحوهما، مما يستعمل في أغراضه، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

    3- النقود التي تتحصل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35038

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1549

  • الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضًا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علمًا بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في ...

    الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية:

    1- أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: 2.5 %.

    2 - أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما   الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35049

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1441

  • إن بضاعة الشركة تتكون من أصناف أغلبها ذات قيمة متناقصة بمرور الوقت، مثل السيارات، وقد كان سابقًا يتم إعادة تثمين هذه البضاعة آخر السنة بالكامل لأغراض احتساب الزكاة، وذلك بالاكتفاء بإضافة 5% على سعر تكلفتها، علمًا بأننا نجنب لها من الأرباح سنويًّا مبالغ تعادل النقص في قيمتها نتيجة ركودها.   فهل يجب تثمين هذه البضاعة حسب سعر ...

    الواجب هو تثمين هذه البضاعة عند تمام الحول حسب سعر السوق ، سواء بزيادة أو نقصان، وهذا هو العدل الذي لا يضر بالمالك، ولا يجحف في حق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، ولا حاجة إلى إضافة خمسة في المائة ولا تجنيب شيء من الأرباح مقابل النقص.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35050

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1652

  • الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :   فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1471) وتاريخ 18/11/1429 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (حرصًا من إدارة الشركة في ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن مستغلات شركة   الاتصالات من أجور المكالمات ونحوها التي تصرف في أصول ومصروفات لا زكاة فيها إذا كان ذلك قبل أن يحول عليها الحول ؛ لأن جنس الأجرة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36757

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1719

  • إننا شركة زراعية لديها عدد من المزارع الخاصة بالدواجن ، وهذه المزارع البعض منها مستأجرة والبعض ملك ، وتنتج هذه المزارع ثلاثة أنواع من المنتجات الزراعية : (بيض تفقيس ، وصوص عمر يوم واحد ، ودجاج لاحم) وجميعها سلع للبيع . آمل من معاليكم إيضاح كيفية الزكاة في ذلك ونصابها ، حيث إن هناك أصل المال المستثمر (المزارع ومعداتها) ...

    على الشركة في رأس كل حول أن تقوم كل ما عندها من الدجاج وما ذكر معه مما هو معد للبيع وتجمل قيمته مع ما عندها من النقود وتخرج الزكاة عن الجميع بمقدار ربع العشر (2.5 في المائة) وأما الآليات ومعدات عمل الإنتاج فليس فيها زكاة .   وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36769

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1830

  • أفيد سماحتكم أننا أربعة شركاء سعوديون في شركة ، وقد حصلت شركتنا على مشروع بناء عدد (190 بيتًا) من الباطن لشركة سعودية كمقاول رئيس ، (الشركاء فيها والد بنسبة 99% وولده بنسبة 1%) تنفذه لشركة ثالثة مالكة ، وكان على المقاول الرئيس أن يصنع ويقيم الجدران والأسقف ، وننفذ نحن الباقي بدءًا بالأساسات ثم التشطيب وانتهاءً ببعض التأثيث ، ...

    ليس عليكم زكاة ؛ لأن الملك لم يستقر ، إذ هو مال غير موثوق بحصوله ، فلا تجب فيه الزكاة حتى تقبضوه وتستقبلوا به حولاً جديدًا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36770

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1856