• حكم التبرع بالأعضاء

    ما حكم الشرع في مسألة التبرع بالأعضاء؛ سواء أكان الإنسان ميتًا وكان قد أوصى بنفسه قبل الموت أن يتبرع بأحد أعضائه لعزيز أو قريب، أم غير ميت ويريد التبرع بأحد أعضائه لأحد أقربائه أو أصدقائه؟ هل يجوز شرعًا؟ ولكم جزيل الشكر.
     

    هذه المسألة قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي العالمي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة 1408هـ-1988م، وأصدر فيها قرارًا رقم 26/1/4، وجاء فيه بعد تفصيل أنواع التبرع ما نصه:

    أولًا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.

    ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

    ثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

    رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

    خامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

    سادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

    سابعًا: وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال. أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا فمحل اجتهاد ونظر.

    ثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. والله أعلم. اهـ.

    وبناء على هذا القرار؛ فإنه يجوز الانتفاع بعضو الإنسان حيًا كان أو ميتًا في الصور التي ذكرت، وهي التي تحقق الفائدة للحي من غير الإضرار بالآخر، وبغير معاوضة مالية -بيعًا وشراءً- فإن كان يترتب على نقل العضو ضرر بالآخر المهدي؛ فلا يجوز؛ لأنه يحرم على الإنسان أن ينفع غيره مع الإضرار بنفسه، ما لم يكن ذلك لنصرة الدين، أو حماية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 1142 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات