• شروط التبرع بالأعضاء

    بناء على اجتماع اللجنة الفنية المشكَّلة لوضع مواصفة قياسية خليجية (بطاقات الهوية - رخص القيادة: الاشتراطات العامة) واقتراح الأعضاء بإضافة شكل لنظام التبرع بالأعضاء في رخص القيادة، فقد أوصت اللجنة المشكلة بمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة الاشتراطات والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

    لذا يرجى الإفادة عن:

    1- مدى شرعية التبرع بالأعضاء.

    2- وما هي الأجزاء الممكن التبرع بها في حالة الوفاة؟

    3- وما هي الاشتراطات الواجب اتباعها للتبرع بالأعضاء؟

    يجوز التبرع بالأعضاء بالشروط الآتية:

    1- إذا كان المأخوذ منه ميتًا موتًا حقيقيًا (بأن توقفت أعضاؤه الرئيسية كالقلب والرئتين) فيشترط وصيته بالتبرع قبل موته، أو موافقة ورثته عليه بعد موته، أو موافقة ولي الأمر على ذلك عند عدم الورثة، وذلك سدًا لباب التلاعب والإتجار بالأعضاء.

    2- إذا كانت حاجة المريض إلى هذا العضو حاجة قوية متأكدة من أجل استمرار حياته أو زوال معاناته الشديدة.

    3- أن لا يغني عن هذا العضو المأخوذ منه أي علاج آخر غيره.

    4- يجوز للإنسان أن يأذن بعد موته بأخذ أي عضو من أعضائه يرى الأطباء صلاحيته لاستفادة المريض منه، غير أعضاء الجهاز التناسلي، والأجهزة التي تنقل المورثات.

    5- الالتزام بكل شرط يشترطه المتبرع، أو ورثته فيمن يتبرع له.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5854 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات