متابعة الإمام حال إتمام الركعات الفائتة من الصلاة
عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» [1] متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) الإمام أحمد 2 / 314 والإمام البخاري 1 / 174 مطابع الشعب 1378 هـ ومسلم 1 / 309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400هـ .
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 10948 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018