نقل الأعضاء وزراعتها
ما حكم الإسلام في شأن نقل الأعضاء عامة والكلى خاصة، وذلك من الحي إلى الحي، أو من الميت إلى الحي، بوصية أو بدون وصية.
إذا كان المنقول منه ميتًا جاز النقل سواء أوصى أم لا، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة، ويقدم الموصى له في ذلك عن غيره، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره.
أما إذا كان المنقول منه حيًا فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حرامًا مطلقًا سواء أذن أم لم يأذن، لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق، وكلاهما محرم.
وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيًا إلى موته على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر: فإن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حرامًا وذلك كاليدين أو الرجلين معًا بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلًا غير شريفة، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن.
وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم.
فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ما هو مفصل في باب الجنايات والديات في كتب الفقه، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاح العملية.
والله أعلم.