مسألة
وفي/ أبو سريع أحمد الفقي عن:
1- زوجته بهية عويس.
2- أولاده: أحمد وفاطمة ولولية.
* ثم توفيت زوجته/ بهية عويس عن بقية الورثة.
* ثم توفي ابنه/ أحمد عن:
1- زوجته: توني سالم.
2- بنته: نصرة، وبقية الورثة.
* ثم توفيت بنته/ فاطمة عن:
1- زوجها: عبد التواب عوض.
2- خمسة أبناء وثلاث بنات، والباقي من المذكورين.
* ثم توفيت بنته/ لولية عن:
1- بنت أخيها الشقيق: نصرة.
2- أولاد أختها الشقيقة.
3- أولاد ابن ابن عم شقيق.
* ثم توفيت/ نصرة أحمد عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن لا يرث؟
أولًا: بوفاة/ أبو سريع أحمد الفقي عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: لبهية أربعة أسهم، ولأحمد أربعة عشر سهمًا، ولكل من فاطمة ولولية سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة/ بهية عويس عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فالمسألة من أربعة أسهم: لأحمد سهمًان، ولكل من فاطمة ولولية سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة/ أحمد أبو سريع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأختيه الشقيقتين الباقي بعد الثمن والنصف مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب؛ لما ورد في الأثر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة». فالمسألة من ستة عشر سهمًا: لتوني سهمًان، ولنصرة ثمانية أسهم، ولكل من فاطمة ولولية ثلاثة أسهم.
رابعًا: بوفاة/ فاطمة أبو سريع عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بالأبناء الأقرب منها جهة.
فالمسألة من اثنين وخمسين سهمًا: لعبد التواب ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن من الخمسة ستة أسهم، ولكل بنت من الثلاث ثلاثة أسهم.
خامسًا: بوفاة/ لولية أبو سريع عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور فقط من أولاد ابن ابن عمها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
سادسًا: بوفاة/ نصرة أحمد عن المذكورين فقط يكون لأمها ثلث تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات، والباقي بعد الثلث للذكور فقط من أولاد ابن ابن عم أبيها الشقيق، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد عمتها الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن لأي من المتوفين المذكورين وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- للزوجة الثمن فرضًا عند وجود الفرع الوارث.
2- للأولاد الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا عند عدم وجود صاحب فرض آخر، ولهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا عند عدم وجود صاحب فرض معهم.
3- للبنت النصف فرضًا عند انفرادها وعدم المعصب لها.
4- للأختين الشقيقتين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا عند عدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهما.
5- للزوج الربع فرضًا عند وجود الفرع الوارث.
6- لا شيء للأخت الشقيقة مع الأبناء الأقرب منها جهة.
7- جميع التركة للذكور فقط من أولاد ابن ابن العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبًا عند عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب منهم.
8- لا شيء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
9- للأم الثلث فرضًا عند عدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات.
10- الباقي للذكور فقط من أولاد ابن ابن العم لأب الشقيق عند عدم وجود عاصب أقرب منهم.
11- لا شيء للإناث من أولاد ابن ابن العم لأب الشقيق ولا لأولاد العمة الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 306 لسنة 2006 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017