النصارى يأخذون من الأراضي في الهند، قريبًا من النصف أو الربع (أي من ريعها). فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه من العشر أو نصف العشر (وفي أصل السؤال ربع العشر وهو زكاة النقدين).
إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض، هو من مال الزكاة، التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها، فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض، ووجب على الإمام أو عامله صرفها لمستحقيها، وإذا لم يأخذها العامل، وجب على المالك وضعها حيث أمر الله. وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي ...
أكمل القراءة