عدد النتائج: 4832

  • ما هو رأي سيادتكم في صندوق التوفير بعد تعديله الأخير؟ وهل يجوز الادخار فيه وأخذ أرباحه شرعًا؟ ولا يخفى على حضرتكم فوائده سيما أنه يربي ملكة الاقتصاد في الإنسان وهو ما يؤيده الشرع في ذاته. أفيدونا آجركم الله.
     

    إن التعديل الذي تعنونه قد كان برأي لجنة من علماء الأزهر جمعها أمير البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في الصندوق على قواعد الفقه المعروفة، وقد كتبوا في ذلك ما ظهر لهم وأرسلته (المعية) إلى الحكومة فعرضته على المفتي، وبعد تصديقه عليه أمرت بالعمل به.

    هذا ما اشتهر ونحن لم نقف على ما كتبوه فنبدي رأينا فيه، ولكننا مع ذلك لا نرى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    34

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3829

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل من المسلمين اشترى من القطن ألف قنطار مثلًا موصوفة في ذمة البائع بثمن معلوم -في شهر المحرم مثلًا- على أن يستلمها منه في أجل معلوم شهر ربيع الأول، كذلك ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام. فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن يبيع ذلك القطن الموصوف في الذمة، ويكون تمكين البائع ...

    نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    41

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4653

  • يوجد في ثغرنا رجل غريب نازل عند أسرة مثرية، أخبرني عنه من أثق بقوله أنه توجه إليه ذات يوم بقصد الزيارة واستأذنه في الدخول، فأذن له فدخل وحيَّاه وجلس، وبعد أن استقر به المكان أخذا يتحادثان، وكان مخبري معه ولد له يناهز الثامنة، فما كان من الشيخ إلا أن أعطى الولد (قرش نيكل) فأخذه الولد وبعد هنيهة استرده الشيخ منه ووضعه بين راحتي ...

    إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف، واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    75

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3475

  • ما قولكم دام فضلكم في البيع بالنساء مضاعفة كأن يكون ثمن السلعة في السوق قرشًا واحدًا بالنقد، فيبيعها المالك بقرشين نسيئة، وهل يوجد فرق في هذا البيع بين أن يكون لمسلم أو لغير مسلم؟

    إن ذلك جائز للمسلم وغيره ما لم يكن غش أو تغرير. ولا فرق في المعاملات بين المسلم وغيره، لأن الشريعة الإسلامية ساوت بين الناس في الحقوق، وإن اختلفوا في الجنس والدين، وإنما الشرائع الأخرى لاسيما الأوربية منها هي التي تفاضل بين الأجناس والملل، فتميز كل شريعة أبناء جنسها في الحقوق على غيرهم. أما الشريعة الإسلامية فإنما تقدم المسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    93

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4244

  • هل يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون؟

    جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، لأنهم يعدون ذلك من الربا. هذا هو دليلهم وما رووه في الاحتجاج له، من حديث أبي هريرة عند الشافعي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» لا يصح له سند موصول يحتج به، وهو معارض بما احتج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    101

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4349

  • كثيرًا ما أرى الجرائد الإسلامية في سوريا ومصر تنشر أخبارًا عن أحوال (البورصة) وتقلباتها في صعود وهبوط، فهل ذلك محرم شرعًا أم لا؟ أرجو إفادتنا في المنار الأغر جزاكم الله عن الإسلام خيرًا.
     

    القاعدة في معرفة المحرم الذي لم ينطق الشارع بتحريمه: أن كل ضارّ محرم، فإذا كان خبر البورصة ينشر بإيعاز من المتلاعبين فيها لأجل غش الناس وحملهم على بيع ما عندهم من العروض والحاصلات كالقطن وغيره توهمًا أن المبادرة إلى البيع خير لهم، والحقيقة غير ذلك، فلا شك أن نشره محرم، وكثيرًا ما يحصل هذا كما يحصل ضده، وهو إيقاف الناس على ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    115

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2186

  • ما قولكم أطال الله بقاءكم في الأوقاف الموقوفة على الزوايا والحرمين الشريفين والأشراف وغيرها مما لا يعود نفعه على مصلحة عامة شرعية؟ هل يجوز جمعها وصرف ريعها في إقامة مدرسة أو مدارس كلية خاصة بالمسلمين تزاول بها العلوم العصرية[1]؟

    الأصل في الأوقاف أن يصرف ريع الأعيان الموقوفة على ما وقفت لأجله من البر والخير، وأن لا يحول إلى جهة بر أخرى إلا إذا تعذر وضعه في موضعه، وقد قال أكثر علمائنا: إن شرط الواقف كنص الشارع؛ أي لا يغير، ولكن بعضهم أبطل هذا القول بالأدلة القوية، وجوّز صرف ريع الموقوف على شيء غير محمود شرعًا، إلى ما هو خير منه فراجع تفصيل ذلك في (ص210) من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    120

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4054

  • هل يوجد طريق شرعي من الكتاب والسنة للتفريق بين الزوجين عند طلب الزوجة له وامتناع الزوج عنه، مع وقوع الشقاق بينهما؟ وإني راجعت كتب الحنفية الموجودة في أيدينا، فوجدت أن قول إمامنا أبي حنيفة رضي الله عنه عدم التفريق، وقول الإمام محمد رضي الله عنه التفريق إذا وجد في الزوج عيب غير متحمل، وتقع الفرقة بمجرد اختيار الزوجة، كما ذكره في ...

    إن الآية الكريمة صريحة في وجوب التحكيم بين الزوجين إن خيف شقاق بينهما لأنه يجب أن يكونا شقيقين لا متشاقين ينضوي كل منهما إلى شق (جانب) غير الشق الذي فيه الآخر. ولا يجيز الإسلام للمسلمين أن يدَعوهما يستبد أقواهما بأضعفهما، والخطاب في الآية للحكام في قول وللمؤمنين في قول، والقرآن يخاطب المؤمنين عامة في الأمور العامة لأنهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    141

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1938

  • ما قولكم دام فضلكم في معاطاة التجار مع الإفرنج الجارية في هذا الزمان بغير صيغة شرعية أصلًا، وهو أن التاجر إذا أراد إرسال مال له إلى بلد أخرى على طريق البحر يطلع ماله في إحدى البوابير الذاهبة إلى تلك البلاد المطلوب إرسال المال إليها. فإذا أطلع التاجر ماله وسلَّم نولًا على المال وأخذ ورقة من قبطان الوابور بوصول المال إليه في ...

    فقلت وبه القوة والحول: إن هذه المسألة هي من حوادث الزمن الأخير لم أرَ من تكلم عليها من أئمتنا الشافعية في كتبهم المتأخرة فيما اطلعت، ومن حيث أن الباع قصير والمقام خطير تكأكأت مدة عن الجواب، وصاحب السؤال يلح عليَّ في الخطاب، ويطلب مني بيان حكم الله تعالى فيها، فلم أجد بدًا إسعافه فاقتحمت ذلك، متحريًا فيما هنالك، مجتهدًا في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    166

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1887

  • رجل وقف وقفًا مؤبدًا على أولاده، وهم أبناؤه الثلاثة وبنته وعلى زوجته وأخته بأنه لا يُباع ولا يُرهن ولا يُوهب ولا يُتصرف فيه تصرف الملكية، وشرط لهذا الوقف شروطًا منها: أن يكون النظر لنفسه ما دام حيًّا، ثم بعد موته يكون النظر لولده فلان، ثم لأكبر أولاد بنيه، وهلم جرَّا. فإن لم يوجد من شرط له النظر أو وجد، ولكن فقد فيه الرشد، ...

    هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشتماله على بعض الشروط الفاسدة وهو تفويض بيع الموقوف إلى الناظر على الوجه المذكور في السؤال، قال في المنهاج وشرحه لشمس الرملي ما نصه: (ولو وقف) شيئًا (بشرط الخيار) له في الرجوع عنه أو في بيعه أو في تغير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك (بطل) الوقف (على الصحيح) اهـ. ولا فرق بين تفويض البيع إليه متى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    202

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3913

  • هل يجوز بيع الدَّيْن إلى بعض البنوك أو غيرها بأحد النقدين أو بالأوراق المالية؟

    لا أعرف نصًّا في الكتاب أو السُّنة يمنع ذلك، وهو في القياس أشبه بالحوالة منه ببيع النقد بالنقد، فإن المراد من هذه المعاملة أن يقتضي المشتري ذلك الدَّين، لأنه أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا من شيء، ولكن صورته تشبه بعض صوره الخفية غير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقهاء ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    203

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2637

  • هل تعتبر الأوراق المالية التي تحملها الدولة كالمسكوكات في المعاملة نقدًا أو عَرَضًا أو شيئًا آخر غيرهما؟

    الأوراق المالية المسماة (بنك نوت) هي من قبيل النقود المسكوكة، وأكثرها تضمن بقيمتها المرقومة عليها ذهبًا فمن ملك ورقة من ورق البنك الأهلي في مصر مثلًا، كان كمن ملك مثل ما كُتِبَ على هذه الورقة ذهبًا لأن الحكومة ضامنة لها تأخذها في كل حين بتلك القيمة، كما يأخذها كل مَنْ يعتد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك) وغيرهم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    204

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2475

  • ما قولكم فيمن يرهن عقاره أو دياره على مديري أموال الكنائس والأديار ويوفيهم ما اصطلح معهم عليه من ربح المال شهريًا ويدعي أن ذلك ليس من المعاملات الربوية، ما هو حكمه؟ هل يفسق بهذا الفعل أو هذا الاعتقاد، أم له فيه فسحة أو مسامحة؟ وما يقال في مساهمة أو معاملة من هذا ديدنه؟ إن أشبعتم الفصل والنقل في هذا الباب فهو من المهم في الدين ...

    مديرو الكنائس والأديار كغيرهم من الناس في المعاملات المالية ما خصهم الدين بأحكام في العقود والمعاوضات، فالرهن عندهم كالرهن عند غيرهم، إن جائزًا في نفسه فجائز معهم، وإن ممنوعًا فممنوع. والدين قد حرم الربا لما فيه من قساوة القلب وترك التعاطف والمواساة للمحتاج، كما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير آيات الربا، وبينا ما هو الربا المحرم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    215

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2934

  • نرجوكم الإفادة المطابقة لمذاهب الأئمة الأربعة أو أحدهم عما هو آت، ثم إبداء رأيكم الخاص في ذلك: رجل من تجار المسلمين القانطين بكلكته، تأتي له حوالات نقدية من الجهات على البنك، وأصحاب البنك المذكور قوم من النصارى الأروباويين، فيبقيها في البنك، ويؤخذ منها بقدر الحاجة فقط، بلا شرط بينه وبين أصحاب البنك، فإذا مضى على النقدية أو ...

    من أعطى إنسانًا باختياره مالًا أو عرضًا لا يستحقه عليه، فأخذه كان حلالًا بالإجماع، ما لم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أن يكون المعطي قد أعطى برضاه واختياره، ومن هذه الأمور ما قد يكون معروفًا للآخذ، ومنها ما يكون شبهة، ومن ذلك موضوع السؤال، فإنه لم يسأل عنه إلا وهو عند أصحاب الواقعة محل شبهة، هل هو من الربا أم لا؟ ولو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    232

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4334

  • 1- هل ربا الفضل جائز مطلقًا؟ فإن كان بعضه جائزًا وبعضه غير جائز، تفضلوا بشرحٍ مستوفٍ يفرق الجائز من غير الجائز[1].

    2- ما قولكم في حديث أبي أسامة[2] من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» أيعتبر منسوخًا بحديث أبي سعيد الخدري الذي ...

    أما الجواب عن الأول، فقد نقل المحدثون أن السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا في ربا الفضل، فأجازه ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مطلقًا، ونقلوا عن ابن عمر أنه رجع عن ذلك، واختلفوا في رجوع ابن عباس. وحجتهم حديث أسامة المذكور في السؤال وهو في الصحيحين، والجمهور على خلافهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    7755

  • ما قول المنار المنير في بناء المدارس للتعليم والوقف عليها، وبناء المساجد للصلاة. ولا يخفى عليكم ما ورد في فضلها. فأي الأمرين من البنائين أفضل أفيدونا.
     

    في المسألة تفصيل، فإقامة الجمعة والجماعة في المساجد من شعائر الإسلام، إذا تركها أهل بلد وَجَبَ إلزامُهم بها. قال الفقهاء: ولو بالقتال. والعلوم منها ما هو فريضةٌ، ومنها ما هو فضيلةٌ، ولا بُدَّ لأهل كل بلد منها، فإذا وجد في بلد مسجد لإقامة الشعائر أو أكثر عند الحاجة فَبِناء المدارس والوقف عليها في ذلك البلد أفضلُ لا محالةَ، بل لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    252

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3627

  • أرشدونا أرشدكم الله: «هل ما يسمى (النقوط) المتعارف والمستعمل بين أفراد الأمة المصرية في الأفراح وما شابهها، سواء كان ذلك بالنقدية أو ما يقوم مقامها محلل أم محرم، وما الدليل؟ أفيدونا مأجورين».
     

    كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعًا، فلا حَرَجَ على باذله، ولا على المبذول له، إلا أن يقصد به الإعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض.

    والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيما نعلم، وإنما هو إكرام من قبيل الهدية، والأصل في جميع التبرعات الإباحة، فالقول بها لا يحتاج إلى الدليل، وإنما يستدل على المحرم لأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    254

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3502

  • أرجو من سيادتكم الإفادة إذا كان منع غير المسلمين من الدخول إلى أرض الحجاز المقدّسة هو أمر ديني مقرر في الكتب الشريفة المنزلة أو في الحديث الشريف أم هذه عادة، وفي الحالين أرجوكم إذا لم يكن من مانع أن تتكرموا بالإيضاح في أحد أعداد مناركم المنير، ولكم جزيل الفضل والمعروف.

    قال سعادة الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد الأغر في عدد ...

    روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجعُه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ».

    والذي نسي الثالثة هو سليمان الأحول، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4611

  • يوجد في أحد بلداننا مسجد له أوقاف تغل غلة وافرة تزيد عما يلزم له لنحو إمام وخطيب ومؤذن وقد اجتمع له أكثر من ثلاثة آلاف ليرة إنكليزية. وقد اختلف في إنفاقها فقال بعضهم: يعمر وينفق منها على ما في ذلك البلد من المساجد الأقرب فالأقرب إلى المسجد الغني. وقال آخرون: بل يفتح بها مدرسة لتعليم العلوم الشرعية بجوار المسجد الغني، لأن عمارة ...

    إن الإفتاء في مسألة هذا الوقف يتوقف على معرفة شرط الواقف إن كانت معروفة، فإن لم يكن هناك شروط تتبين بها جهة ما زاد عن مصالح المسجد أو كان الشرط أن يصرف الزائد في الخير مطلقًا فأفضل الخير وأنفعه العلم، وهل تنفع المساجد وتصح الصلاة إلا بالعلم؟ فالرأي إذًا أن تبنى بجوار المسجد مدرسة يعلم بها المسلمون أحكام الدين وآدابه وتأريخه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    335

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2941

  • ما قولكم دام نفعكم في البند الرابع من (البيان) الذي أذاعته جريدة الحقيقة البيروتية وهو: «تقدم إدارة الجريدة لكل خمس مائة مشترك من مشتركيها هدية بالاقتراع تبلغ قيمتها خمسة وعشرين ليرة فرنسية في كل سنة، موزعة على عشر نمر، منها حسبما هو مبين أدناه:

    1 ورقة بنك عقاري.

    1 ساعة ذهبية.

    2 ساعة فضية.

    2 ليرة ...

    لا أعرف ما يمنع جواز إعطاء هذه الهدية ولا قبولها. [1]

    [1] المنار ج13 (1910) ص584.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3566

  • ما قولكم حفظكم الله وأبقاكم في ضمانة الحياة، هل يجوز في شرعنا الشريف الجنوح إليها؟ وما الدليل على عدم الجواز لو فرضنا قولكم به؟ فإن سبق لكم في هذا كلام في المنار أو غيره، فالمأمول من فضلكم عدم إحالتنا عليه والمكرر يحلو، جزاكم الله عن هذه الأمة خيرًا، آمين.
     

    لم يذكر السائل كيفية هذا الضمان ولا عقده، والمشهور أن هذا عن العقود التي تشبه الميسر (القمار) في كون الذي يعطي المال لشركة الضمان، لا يعطيها إياه في مقابلة عمل تعمله له أو منفعة تسديها إليه، وإنما يرجو بذلك أن تأخذ ورثته منها أكثر مما أعطى إن هو مات قبل المدة المعينة، وجمهور الفقهاء يصرحون بأن مثل هذا العقد باطل ومحرم لما فيه من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    360

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3958

  • قوله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر نفعًا هو ربا». ما هو تفصيل هذا النفع؟[1]

    «حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ضعيف، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع. ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به، كما قال المحدثون وهم أهل هذا الشأن، وقد بينا ذلك في ص362 وما بعدها من مجلد المنار العاشر[2] في سياق الفتوى في أمانات المصارف (البنوك)، والنفع عندهم عام يشمل العين والمنفعة، ولا يحرم إلا إذا اشترط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3230

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته، بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما).

    الأول- أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل على أن يغوص معه في سفينته،

    والثاني- هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة ...

    من أقرض الغواصين بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، كان هذا الشرط فاسدًا، فإنهم إذا لم يغوصوا معه لا يلزمهم إلا وفاء الدين، بل الظاهر أن هذا وعد لا شرط، والوعد يجب الوفاء به ديانة لا قضاء عند جماهير الفقهاء، أي أن الحاكم لا يجبر الواعد أن يفي بوعده، ولا يحكم للموعود بأن الموعود به حق له. [1]

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1912

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته، بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما).

    الأول- أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل على أن يغوص معه في سفينته،

    والثاني- هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة ...

    إذا باع صاحب السفينة للغواص سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يغوص معه فجماهير الفقهاء لا يعتدون بهذا الشرط، والقول فيه كالقول في مثله في المسألة السابقة أي أن قبول المشتري له عبارة عن وعد منه، وهو لا يجب عليه للبائع غير الثمن المسمى -غاص مع غيره أم لا- نعم... إنه يجب عليه الوفاء بالوعد ولا سيما لمن تمتع بماله بهذا القصد.

    ومثل هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2590

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا؛ هو أن صاحب السفينة يستأجر من يغوص له مدة معلومة (لا مرات معلومة) بأجرة معلومة، فهل ذلك جائز أم لا؟ وما العلة في تحريم ضربة الغائص، هل هي جهالة اللؤلؤ الذي في الصدف أم ما هي؟ أرجوك الجواب بما يبين به الصواب، وبيان الدليل بما يشفي العليل، أثابكم الله.

    داعيكم حرر هذه السطور بطريق الاستعجال، ...

    استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز، لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص، أن الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئًا مجهولاً لا يملكه، وفي الحالة الثانية يعمل عملاً بأجرة، وليست الإجارة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    367

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2682

  • هل الكسب الحاصل على يد المحترف بالآلة المعروفة المسماة بالفوتغراف حرام أم حلال؟

    لا يظهر لنا وجه لتحريم كسب صاحب آلة الفونغراف، والأصل في الأشياء الحل.[1]

    [1] المنار ج14 (1911) ص673.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    400

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2852

  • ما قول أئمة الدين القويم حفظهم الله تعالى وألهمهم الصواب في شخص ذي إلمام بمعرفة الأحجار النفيسة فتحصل على قطعة ثمينة، ولم يكن ساعتئذ عنده ثمنها ولم يسعه تركها فأتى أحد التجار غير تجار الجواهر وقال له: أقرضني قيمتها وأرسلها إلى وكيلك في محل كذا وأنا أحولها لوكيلي يستلمها ويسلم حقك لوكيلك. فأجابه التاجر بنعم إن جعلت لي فيها حصة ...

    الغَبْن الفاحش مع التغرير محرَّم، وللمغبون الخيار في فسخ البيع كما هو معلوم، فإن أمضاه نفذ، ولكن في واقعة الحال مبهمات غير ظاهرة، ذلك أن مقترض المال وعد المقرض بأن يجعل له حصة معينة ولكن ليس في السؤال أنه اشترى الجوهرة شركة بينهما على نسبة تلك الحصة. وقال إنه اشترى حصته وهو لا يملك الحصة بالوعد ولم يملكها بعقد البيع فيما يظهر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    449

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2736

  • هل من العقل والحكمة ومن مقاصد الشريعة الإسلامية ما اشترطه الفقهاء في الهبة من أنها لا تصح إلا بإيجاب وقبول، ولا تلزم إلا بقبض الموهوب له بإذن الواهب؟ قال في بداية المجتهد: وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع... وأما الشروط فأشهرها القبض.

    أعني أن العلماء اختلفوا: هل القبض شرط في صحة العقد أم لا؟ فاتفق ...

    معنى الهبة عند الجمهور: تمليك بلا عوض، ويرى بعضهم أنه يدخل في عمومها الإبراء من الدين والهدية والصدقة، وإنما يخص بعض الأنواع باسم لإفادة المعنى الخاص الذي انفرد به عن سائر الأنواع، فالصدقة هبة يراد بها ثواب الآخرة والأصل فيها أن تكون للمحتاج.

    والهدية هبة يراد التودد بها إلى المُهدى إليه، وتكون بين الأغنياء والفقراء؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    516

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4285

  • كثيرًا ما سمعنا من الناس إباحة وضع الأموال في صناديق التوفير بالبريد وأخذ الفوائد منها، وذلك مما لا شك أنه الربا المحرّم بإجماع المسلمين لا نعلم بينهم خلافًا، ثم إذا ناظرناهم فيه استندوا إلى أن الأستاذ الإمام رحمه الله وغفر له أفتى بجوازه في فتوى رسمية، ولما كنا لم نرَ هذه الفتوى ولم نعلم وجهها وكنتم أخص الناس بالإمام وأعلمهم ...

    إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمية في مسألة صندوق التوفير فهي توجد في مجموعة فتاويه بوزارة الحقانية ومنها تطلب، وأنا لم أر له فتوى في ذلك، ولكنني سمعت منه في سياق حديث عن مقاومة الخديوي له وما حاصله: أن الحكومة أنشأت صندوق التوفير في مصلحة البريد بدكريتو خديوي (أمر عال) ليتيسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    529

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3477

  • ما يقول الأستاذ الفاضل الإمام الهمام السيد محمد رشيد رضا حفظه الله، في الانتفاع بالأطيان المرهونة المسمى عند الفلاحين (بالغاروقة) هل هو من الربا المحرم الداخل تحت قولهم: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) أو يقاس على الظهر والدر في قوله صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ...

    إن ما ذكر من الانتفاع بالرهن ليس من الربا، وجملة (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) رويت حديثًا، ولم يصح بل قيل بوضعه كما بينا ذلك في المنار من قبل (ص362 م10) في حديث الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في قضاء الدين على الأصل، وعده من حسن القضاء، وإنما تكون الزيادة ربًا إذا كانت مشروطةً في العقد، وأما الانتفاع بالرهن فالحديث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    552

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2902