ورد في الصحيح التذكية بالحجر، فهل كان ذلك حَزًّا أو صدمًا، وهل في معنى الحجر في ذلك المحدد الكليل كمعول الزراع (الفأس)، ومعول النحت إذا أنهر الدم بالصدم الشديد، والطرق عند فقد المدية الحديدة، فيحل بذلك الحيوان ويغتفر للضرورة عدم إحسان القتلة لعدم السكين؟ - جاء فيه أيضًا النهي عن حذف البندق لعلة أنه لا يصيد صيدًا ولا ينكي ...
من فقه جملة ما ورد في الكتاب والسنة في تذكية الحيوان وصيده، وأن أصل معنى التذكية في اللغة: إماتة الحيوان بقصد أكله، وحقيقته: إزالة حرارته الغريزية؛ كما قال الراغب في مفردات القرآن، علم أن الشرع لم يجعل للتذكية صفة معينة هي شرط لحل أكل الحيوان، ولكنه حرم التعذيب وأمر بالإحسان في كل شيء حتى القتلة والذبحة، وقد فصلنا ذلك فيما ...
أكمل القراءة